Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 83

المادة 83 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 83

للبلدية ان تنشىء ما تحتاجه من الوحدات الادارية والمالية والفنية, والشروط والحرس والاطفاء والاسعاف . كا يجوز انشاء وحدات وشرطة وحرس واطفاء واسعاف مشتركة بين بلديتين او اكثر وتعيين موظفين مشتركين فيما بينها.

1 - يتم انشاء الوحدات والشرطة والحرس والاطفاء والاسعاف المشتركة بقرار من وزير الداخلية.

2 - يضع وزير الداخلية انظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الاحتفاظ للبلديات ذات الوحدات المشتركة بوضع الانظمة الخاصة التي تراعي اوضاعها على ان تخضع هذه الانظمة الخاصة لموافقة وزير الداخلية.

3 - توزع بقرار من وزير الداخلية نفقات هؤلاء الموظفين بين البلديات المعنية على اساس معدلات مئوية.

4 - تصدر قرارات وزير الداخلية بهذا الشأن بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطلاع رأي البلديات المعنية.

المادة 83 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/83/