المادة 128
يخضع رئيس المحاسبة لموجب تقديم كفالة يحدد نوعها ومقدارها بقرار من مكتب المجلس . ترد الكفالة بعد حصوله على براءة ذمة من ديوان المحاسبة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded
Article 128 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.
يخضع رئيس المحاسبة لموجب تقديم كفالة يحدد نوعها ومقدارها بقرار من مكتب المجلس . ترد الكفالة بعد حصوله على براءة ذمة من ديوان المحاسبة.
المادة 128 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/128/