المادة 128
يخضع رئيس المحاسبة لموجب تقديم كفالة يحدد نوعها ومقدارها بقرار من مكتب المجلس . ترد الكفالة بعد حصوله على براءة ذمة من ديوان المحاسبة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 128 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع رئيس المحاسبة لموجب تقديم كفالة يحدد نوعها ومقدارها بقرار من مكتب المجلس . ترد الكفالة بعد حصوله على براءة ذمة من ديوان المحاسبة.
المادة 128 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/128/