المادة 144
يستعمل مال الاحتياط:
- لتغطية الاعتمادات المدورة
- لتغطية عجز الموازنة.
- لتغطية الاعتمادات الاضافية.
- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون انشاء المجلس وسائر القوانين والانظمة المطبقة على المجلس .
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded
Article 144 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.
يستعمل مال الاحتياط:
- لتغطية الاعتمادات المدورة
- لتغطية عجز الموازنة.
- لتغطية الاعتمادات الاضافية.
- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون انشاء المجلس وسائر القوانين والانظمة المطبقة على المجلس .
المادة 144 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/144/