المادة 144
يستعمل مال الاحتياط:
- لتغطية الاعتمادات المدورة
- لتغطية عجز الموازنة.
- لتغطية الاعتمادات الاضافية.
- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون انشاء المجلس وسائر القوانين والانظمة المطبقة على المجلس .
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 144 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستعمل مال الاحتياط:
- لتغطية الاعتمادات المدورة
- لتغطية عجز الموازنة.
- لتغطية الاعتمادات الاضافية.
- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون انشاء المجلس وسائر القوانين والانظمة المطبقة على المجلس .
المادة 144 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/144/