المادة 30
تسقط ديون المجلس بمرور الزمن العشري. وتبدأ مدة مرور الزمن من تاريخ نشوء الدين.
ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ الى صاحب العلاقة شخصيا او في محل اقامته.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded
Article 30 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.
تسقط ديون المجلس بمرور الزمن العشري. وتبدأ مدة مرور الزمن من تاريخ نشوء الدين.
ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ الى صاحب العلاقة شخصيا او في محل اقامته.
المادة 30 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/30/