المادة 31
تقبل الهبات والتبرعات والمساعدات بقرار من مجلس الادارة واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات . وتشترط موافقة مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات والمساعدات .
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded
Article 31 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.
تقبل الهبات والتبرعات والمساعدات بقرار من مجلس الادارة واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات . وتشترط موافقة مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات والمساعدات .
المادة 31 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/31/