المادة 5
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح الامين العام وطلب رئيس المحاسبة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح الامين العام وطلب رئيس المحاسبة.
المادة 5 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/5/