المادة 5
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح الامين العام وطلب رئيس المحاسبة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح الامين العام وطلب رئيس المحاسبة.
المادة 5 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/5/