المادة 55
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- صحة عقد النفقة.
2- صحة تصفية النفقة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded
Article 55 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- صحة عقد النفقة.
2- صحة تصفية النفقة.
المادة 55 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/55/