المادة 55
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- صحة عقد النفقة.
2- صحة تصفية النفقة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 55 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- صحة عقد النفقة.
2- صحة تصفية النفقة.
المادة 55 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/55/