The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded

المادة 61

Article 61 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.

المادة 61

يدرس رئيس المحاسبة المعاملة, وعليه ان يرفض تنظيم وتوقيع الشك ويعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال التالية:

1 - اذا كانت الحوالة غير موقع عليها من قبل الامر بالصرف .

2 - اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة او غير قانونية او غير مربوطة بالحوالة.

3 - اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

يتوجب على رئيس المحاسبة انجاز المعاملة ووضع الشك تحت تصرف المرجع المختص في المجلس في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه.

المادة 61 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/61/