المادة 60
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه رئيس المحاسبة باسم صاحب الدين ويوقعه كل من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس او من يفوضه من اعضاء المكتب .
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded
Article 60 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه رئيس المحاسبة باسم صاحب الدين ويوقعه كل من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس او من يفوضه من اعضاء المكتب .
المادة 60 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/60/