المادة 93
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded
Article 93 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 93 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/93/