المادة 93
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 93 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 93 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/93/