المادة 30
مادة 30: لا يجوز ان يدخل احد في سلك الشرطة - بصورة دائمة - الا اذا كان لبنانيا. على انه يمكن ان يلحق بالصنف الدائم من رجال الشرطة موظفون يعينون بموجب عقد او اتفاقية حسبما تقتضيه المصلحة
نظام عام لدوائر الشرطة No repeal recorded
Article 30 of Decree No. 3308 of 19 May 1928. Published in Official Gazette issue 2165 of 23 May 1928. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: لا يجوز ان يدخل احد في سلك الشرطة - بصورة دائمة - الا اذا كان لبنانيا. على انه يمكن ان يلحق بالصنف الدائم من رجال الشرطة موظفون يعينون بموجب عقد او اتفاقية حسبما تقتضيه المصلحة
المادة 30 من نظام عام لدوائر الشرطة https://lebaneselegislation.com/decree/244114/article/30/