المادة 30
مادة 30: لا يجوز ان يدخل احد في سلك الشرطة - بصورة دائمة - الا اذا كان لبنانيا. على انه يمكن ان يلحق بالصنف الدائم من رجال الشرطة موظفون يعينون بموجب عقد او اتفاقية حسبما تقتضيه المصلحة
نظام عام لدوائر الشرطة لا إلغاء مسجل
المادة 30 من نظام عام لدوائر الشرطة. مرسوم رقم 3308 تاريخ 19/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2165 تاريخ 23/05/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: لا يجوز ان يدخل احد في سلك الشرطة - بصورة دائمة - الا اذا كان لبنانيا. على انه يمكن ان يلحق بالصنف الدائم من رجال الشرطة موظفون يعينون بموجب عقد او اتفاقية حسبما تقتضيه المصلحة
المادة 30 من نظام عام لدوائر الشرطة https://lebaneselegislation.com/decree/244114/article/30/