المادة 7
ان قاضي الصلح يكون دائما تحت مراقبة مديرية الدوائر العقارية فيما يتعلق بالمعاملات الداخلة ضمن اختصاص المكتب العقاري المعاون.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 No repeal recorded
Article 7 of Legislative decree No. 12 of 28 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2312 of 3 Mar 1930. No repeal recorded in our sources.
ان قاضي الصلح يكون دائما تحت مراقبة مديرية الدوائر العقارية فيما يتعلق بالمعاملات الداخلة ضمن اختصاص المكتب العقاري المعاون.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/7/