Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

ان قاضي الصلح يكون دائما تحت مراقبة مديرية الدوائر العقارية فيما يتعلق بالمعاملات الداخلة ضمن اختصاص المكتب العقاري المعاون.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/7/