المادة 9
ان السندات المثبتة للقيود تستلم وتحقق وفاقا للقواعد المعينة فغي المادتين 45 و46 من قرار المفوضية العليا عدد 188 وتكون العقود والاتفاقات خاضعة لاحكام المادتين 34 و35 من قرار المفوضية العليا عدد 189.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 No repeal recorded
Article 9 of Legislative decree No. 12 of 28 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2312 of 3 Mar 1930. No repeal recorded in our sources.
ان السندات المثبتة للقيود تستلم وتحقق وفاقا للقواعد المعينة فغي المادتين 45 و46 من قرار المفوضية العليا عدد 188 وتكون العقود والاتفاقات خاضعة لاحكام المادتين 34 و35 من قرار المفوضية العليا عدد 189.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/9/