Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

ان السندات المثبتة للقيود تستلم وتحقق وفاقا للقواعد المعينة فغي المادتين 45 و46 من قرار المفوضية العليا عدد 188 وتكون العقود والاتفاقات خاضعة لاحكام المادتين 34 و35 من قرار المفوضية العليا عدد 189.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/9/