المادة 9
ان السندات المثبتة للقيود تستلم وتحقق وفاقا للقواعد المعينة فغي المادتين 45 و46 من قرار المفوضية العليا عدد 188 وتكون العقود والاتفاقات خاضعة لاحكام المادتين 34 و35 من قرار المفوضية العليا عدد 189.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان السندات المثبتة للقيود تستلم وتحقق وفاقا للقواعد المعينة فغي المادتين 45 و46 من قرار المفوضية العليا عدد 188 وتكون العقود والاتفاقات خاضعة لاحكام المادتين 34 و35 من قرار المفوضية العليا عدد 189.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/9/