All legislation

مرسوم Decree No. 1349 13/06/1991

Unofficial English title

Amending the compensation of the delegates on the board of directors of the National Social Security Fund

Official title, in Arabic تعديل تعويض المندوبين في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1349 of 13 Jun 1991. Published in Official Gazette issue 25 of 20 Jun 1991. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1349
Date
13/06/1991
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1991, p. 382
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1349 تاريخ 13/06/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 5268 تاريخ 20/09/1988 على الوجه التالي: "1- حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: - 20% (عشرون بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و30% (ثلاثون بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. - 30% (ثلاثون بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لرئيس المجلس اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و 40% (اربعون بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. "2- حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات هيئة مكتب المجلس كما يلي: - 10% (عشرة بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و 15% (خمسة عشر بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. - 15% (خمسة عشر بالماية) من الحد الادنى الرسمي للاجر لرئيس هيئة المكتب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و 20% (عشرون بالماية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. "3- حدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب او للرئيس ان يتقاضاها عن حضوره اجتماعات مجلس الادارة او هيئة المكتب بتعويض حضور فعلي لخمس اجتماعات . "4- يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف , الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي".

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العمل الامضاء: ميشال ساسين

Related

More from the same year.

1991