المادة 1
ماده 1: يرخص للسيد ميشال جرجس خاطر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في شتوره العقار رقم 82 الشارع العام مقابل مخفر الدرك قضاء زحله محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 5495 18/05/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيد ميشال جرجس خاطر)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5495 of 18 May 2001. Published in Official Gazette issue 25 of 24 May 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال
جرجس خاطر المسجل برقم 5358/2 تاريخ
22/12/2000 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
ماده 1: يرخص للسيد ميشال جرجس خاطر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في شتوره العقار رقم 82 الشارع العام مقابل مخفر الدرك قضاء زحله محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي
Related