All legislation

مرسوم Decree No. 5377 04/09/1982

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages at the National Employment Investment Guarantee Corporation, converting the salary scale, and granting an increase to contract and daily workers

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات وتحويل- سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5377 of 4 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 27 of 30 Sep 1982. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5377
Date
04/09/1982
Official Gazette
Issue 27, 30/09/1982, p. 789-793
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 1821 تاريخ 04/10/1984 (the text)
مرسوم رقم 1024 تاريخ 15/09/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5377 تاريخ 04/09/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات الى /800/ ل.ل. (ثمانمائة ليرة لبنانية) شهريا.

المادة 2

مادة 2: الغي الجدولان رقم 2 و4 الملحقان بالمرسوم رقم 2339 تاريخ 5/10/1979 المعدل بالمرسوم رقم 4538 تاريخ 23/11/1981 واستعيض عنهما بالجدولين رقم 2 و4 الملحقين بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: تحول سلسلة رواتب المستخدمين وفقا لجدول تحويل سلسلة الرواتب رقم 4 الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل مستخدم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة والرتبة ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة, بمن فيهم مدير المؤسسة, الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون او المؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجرة الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي للاجير يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 5

مادة 5: يعمل باحكام المواد 2 و3 و4 اعتبارا من اول تموز 1981 .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل

Related

More from the same year.

1982