The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 30 of 5 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2701 of 26 Aug 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: اذا ذكرت في الجداول المنظمة وفقا للمادة السابعة من هذا المرسوم الاشتراعي مبالغ هي دون المبالغ المطلوبة حقيقية وفقا للمادة السادسة منه فتفرض على المستثمر غرامة توازي ثلاثة اضعاف النقص الحاصل ويدفع الى الخزينة وتلغى عند الاقتضاء الرخصة وفقا للمادة الثانية.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244253/article/12/