Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2701 تاريخ 26/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: اذا ذكرت في الجداول المنظمة وفقا للمادة السابعة من هذا المرسوم الاشتراعي مبالغ هي دون المبالغ المطلوبة حقيقية وفقا للمادة السادسة منه فتفرض على المستثمر غرامة توازي ثلاثة اضعاف النقص الحاصل ويدفع الى الخزينة وتلغى عند الاقتضاء الرخصة وفقا للمادة الثانية.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244253/article/12/