The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 30 of 5 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2701 of 26 Aug 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز لاي كان ان يمتهن مهنة الوسيط داخل نادي صيد الحمام او خارجه بين المراهنين والسخص او الشركة الحاصلة على رخصة استثمار المراهنات سواء كان ذلك لحسابه الخاص او لحساب الشخص او الشركة المذكورين.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244253/article/4/