المادة 4
مادة 4: لا يجوز لاي كان ان يمتهن مهنة الوسيط داخل نادي صيد الحمام او خارجه بين المراهنين والسخص او الشركة الحاصلة على رخصة استثمار المراهنات سواء كان ذلك لحسابه الخاص او لحساب الشخص او الشركة المذكورين.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 No repeal recorded
Article 4 of Legislative decree No. 30 of 5 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2701 of 26 Aug 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز لاي كان ان يمتهن مهنة الوسيط داخل نادي صيد الحمام او خارجه بين المراهنين والسخص او الشركة الحاصلة على رخصة استثمار المراهنات سواء كان ذلك لحسابه الخاص او لحساب الشخص او الشركة المذكورين.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244253/article/4/