المادة 3
مادة 3:
المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 349 تاريخ 15 اذار سنة
1943).
يحق للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتجاوز 12 في
المئة من مجموع المراهنات غير الصافي (1).
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 No repeal recorded
Article 3 of Legislative decree No. 30 of 5 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2701 of 26 Aug 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 3:
المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 349 تاريخ 15 اذار سنة
1943).
يحق للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتجاوز 12 في
المئة من مجموع المراهنات غير الصافي (1).
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244253/article/3/