The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 30 of 5 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2701 of 26 Aug 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 349 / 1943 )

مادة 6:

"يستوفى رسم قدره 4 بالمئة لحساب الخزينة من مجموع المراهنات غير الصافي, وعدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص وفقا للمادة الثالثة المشار اليها

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244253/article/6/