The whole text

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 No repeal recorded

المادة 152

Article 152 of Decree No. 2260 of 19 Jul 1933. Published in Official Gazette issue 2855 of 21 Aug 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 152

مادة 152: يجب على نواطير الحقول ان يطلعوا القائمقام ولاسيما ضباط الجندرمة او قومنداني المخافر على كل ما يكتشفونه مما هو مخالف لحفظ النظام والراحة العامة وان يعلموهم بجميع الجرائم التي ترتكب داخل الاراضي التي عهد اليهم في المحافظة عليها ويجب على الجندرمة من جهتها ان تعطيهم في الوقت المناسب جميع المعلومات المفيدة لكي يتمكنوا من معاونتها في قمع الجنايات والجنح وان تسعى لتقوي فيهم - الى ابعد حد مستطاع حسن - الادارة وروح الاقدام على العمل من تلقاء انفسهم

المادة 152 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/152/