Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 152

المادة 152 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 152

مادة 152: يجب على نواطير الحقول ان يطلعوا القائمقام ولاسيما ضباط الجندرمة او قومنداني المخافر على كل ما يكتشفونه مما هو مخالف لحفظ النظام والراحة العامة وان يعلموهم بجميع الجرائم التي ترتكب داخل الاراضي التي عهد اليهم في المحافظة عليها ويجب على الجندرمة من جهتها ان تعطيهم في الوقت المناسب جميع المعلومات المفيدة لكي يتمكنوا من معاونتها في قمع الجنايات والجنح وان تسعى لتقوي فيهم - الى ابعد حد مستطاع حسن - الادارة وروح الاقدام على العمل من تلقاء انفسهم

المادة 152 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/152/