The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Legislative decree No. 115 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

واجبات المفتشين:

1- المفتشون ملزمون بالمحافظة على سرية التحقيق. ولا يجوز لهم ان يطلعوا على سيره ونتائجه إلا الوزراء المختصين, ورئيس ادارة التفتيش المركزي ورئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام لدى الديوان اذا كان الامر يتعلق بقضايا مالية.

2- على المفتشين ان يتصلوا فور مباشرة التفتيش بالرئيس المسؤول للادارة التي ينوون تفتيشها وان يبرزوا هوياتهم المسلكية وصورة عن التكليف الذي يحملونه من رئيس ادارة التفتيش المركزي.

3- لا يحق للمفتشين ان يعطوا الموظفين الذين يتولون التحقيق معهم او الاستماع الى افاداتهم اي امر توجيه في طريقة قيامهم باعمالهم العادية.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244295/article/17/