Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

واجبات المفتشين:

1- المفتشون ملزمون بالمحافظة على سرية التحقيق. ولا يجوز لهم ان يطلعوا على سيره ونتائجه إلا الوزراء المختصين, ورئيس ادارة التفتيش المركزي ورئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام لدى الديوان اذا كان الامر يتعلق بقضايا مالية.

2- على المفتشين ان يتصلوا فور مباشرة التفتيش بالرئيس المسؤول للادارة التي ينوون تفتيشها وان يبرزوا هوياتهم المسلكية وصورة عن التكليف الذي يحملونه من رئيس ادارة التفتيش المركزي.

3- لا يحق للمفتشين ان يعطوا الموظفين الذين يتولون التحقيق معهم او الاستماع الى افاداتهم اي امر توجيه في طريقة قيامهم باعمالهم العادية.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244295/article/17/