المادة 4
الملاك:
1- يتالف ملاك الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
2- يجوز تعديل هذا الجدول بصورة استثنائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس الهيئة وذلك في مهلة لا تتجاوز العامين بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 4 of Legislative decree No. 115 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
الملاك:
1- يتالف ملاك الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
2- يجوز تعديل هذا الجدول بصورة استثنائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس الهيئة وذلك في مهلة لا تتجاوز العامين بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244295/article/4/