Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

الملاك:

1- يتالف ملاك الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

2- يجوز تعديل هذا الجدول بصورة استثنائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس الهيئة وذلك في مهلة لا تتجاوز العامين بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244295/article/4/