المادة 4
الملاك:
1- يتالف ملاك الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
2- يجوز تعديل هذا الجدول بصورة استثنائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس الهيئة وذلك في مهلة لا تتجاوز العامين بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الملاك:
1- يتالف ملاك الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
2- يجوز تعديل هذا الجدول بصورة استثنائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس الهيئة وذلك في مهلة لا تتجاوز العامين بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244295/article/4/