The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 10

مادة 10: لاجل تحديد الصلاحية المنصوص عليها في المادتين 8 و9 السابقتين - ولاجل هذا التحديد فقط- تحسب الليرة التركية الذهبية دائما على معدل خمسماية وخمسين غرشا لبنانيا سوريا. مع الاحتفاظ بطبيق المعدل المنصوص عليه في القرار 655 الصادر من المفوض السامي في 21 كانون الاول سنة 1921 والمختص بايفاء الديون المؤجلة

المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/10/