المادة 133
مادة 133: ان طريقة اقامة البينة تخضع لقانون الدولة التي يطلب استقراء البينة فيها, على انه لا يجوز طلب ابطال المعاملات الاثباتية التي تجري في بلاد اجنبية بحجة انها مخالفة للقانون الاجنبي اذا كانت هذه المعاملات منطبقة على القانون اللبناني
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 133 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 133: ان طريقة اقامة البينة تخضع لقانون الدولة التي يطلب استقراء البينة فيها, على انه لا يجوز طلب ابطال المعاملات الاثباتية التي تجري في بلاد اجنبية بحجة انها مخالفة للقانون الاجنبي اذا كانت هذه المعاملات منطبقة على القانون اللبناني
المادة 133 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/133/