المادة 218
مادة 218: اذا لم يحضر احد المتداعين ولم يقدم معذرة ذات شأن, كان للقاضي ان يحسب في حكم الثابت , الامور التي تكون اساسا للاسئلة المطروحة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 218 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 218: اذا لم يحضر احد المتداعين ولم يقدم معذرة ذات شأن, كان للقاضي ان يحسب في حكم الثابت , الامور التي تكون اساسا للاسئلة المطروحة
المادة 218 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/218/