المادة 22
مادة 22: فيما يختص بالاحوال الشخصية لم يعدل شيء من احكام مادة ال 33 وما يليها الى غاية المادة ال 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930 والمكملة بالقانون الصادر في 9 كانون الاول سنة 1930, فهي لا تزال مرعية الاجراء
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 22 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 22: فيما يختص بالاحوال الشخصية لم يعدل شيء من احكام مادة ال 33 وما يليها الى غاية المادة ال 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930 والمكملة بالقانون الصادر في 9 كانون الاول سنة 1930, فهي لا تزال مرعية الاجراء
المادة 22 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/22/