المادة 261
مادة 261: اذا كان الشاهد منتظما في الجيش او في البحرية وقائما بخدمة فعلية,فيجب على رئيس المحكمة ان يبلغ الدعوة الى رئيس فرقته طالبا اليه ان يأذن له في الحضور
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 261 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 261: اذا كان الشاهد منتظما في الجيش او في البحرية وقائما بخدمة فعلية,فيجب على رئيس المحكمة ان يبلغ الدعوة الى رئيس فرقته طالبا اليه ان يأذن له في الحضور
المادة 261 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/261/