The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 261

Article 261 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 261

مادة 261: اذا كان الشاهد منتظما في الجيش او في البحرية وقائما بخدمة فعلية,فيجب على رئيس المحكمة ان يبلغ الدعوة الى رئيس فرقته طالبا اليه ان يأذن له في الحضور

المادة 261 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/261/