The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 270

Article 270 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 270

مادة 270: يسمع كل من الشهود منفردا, ويحق للمحكمة او للقاضي المنتدب ان يجمعهم للمقابلة فيما بعد, وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشهود الانصراف بلا اذن من الرئيس او من القاضي والا استهدفوا لغرامة نقدية من ليرتين الى خمس ليرات

المادة 270 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/270/