المادة 270
مادة 270: يسمع كل من الشهود منفردا, ويحق للمحكمة او للقاضي المنتدب ان يجمعهم للمقابلة فيما بعد, وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشهود الانصراف بلا اذن من الرئيس او من القاضي والا استهدفوا لغرامة نقدية من ليرتين الى خمس ليرات
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 270 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 270: يسمع كل من الشهود منفردا, ويحق للمحكمة او للقاضي المنتدب ان يجمعهم للمقابلة فيما بعد, وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشهود الانصراف بلا اذن من الرئيس او من القاضي والا استهدفوا لغرامة نقدية من ليرتين الى خمس ليرات
المادة 270 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/270/