The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 405

Article 405 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 405

مادة 405: جلسة المحاكمة تكون علنية في الاصل, ولكن يجوز للمحكمة ان تقرر جعلها سرية من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة اذا رأت في علنية المناقشات خطرا على الامن العام او الاداب العامة بيد ان قرار المحاكمة السرية لا يسري على المحامين المرتدين ثوب المحاماة ولا يطبق الا في اثناء المناقشات , لا عند تلاوة الحكم

المادة 405 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/405/