The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 431

Article 431 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 431

مادة 431: يضم الملتمس الى عريضته شهادة من ادارة المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها, ويمكنه ان يضم اليها ايضا اية شهادة من اية سلطة صالحة لان تشهد بفقره, واذا ابرزت احدى الشهادات تواطؤا وظهر انها غير صحيحة, واستهدف الملتمس والشخص الذي اعطاه الشهادة لغرامة نقدية من عشر الى مئتي ليرة ل.س . وللحبس من ثمانية ايام الى ستة اشهر او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. والنيابة العامة هي التي تطلب تطبيق العقوبات المذكورة اما من تلقاء نفسها واما بناء على شكوى الخصم

المادة 431 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/431/