The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 467

Article 467 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 467

مادة 467: ان التنازل عن الحق المتنازع عليه ينهي الدعوى على شروط ثلاثة هي: 1- يجب على المدعي ان يعوض المدعى عليه من كل النفقات والاضرار المختلفة التي احدثتها له الدعوى او ان يقطع على نفسه عهدا بتعويضه ويدفع له الكفالة الوافية 2- يجب على المدعي ان يسلم الى المدعى عليه الاوراق المختصة بالحق المدعى به 3- يجب ان يكون صك التنازل المبلغ الى المدعى عليه جليا صريحا

المادة 467 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/467/