المادة 468
مادة 468: بعد استيفاء هذه الشروط يجب على المدعى عليه ان يفوض الى الكاتب حذف القضية من الجدول
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 468 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 468: بعد استيفاء هذه الشروط يجب على المدعى عليه ان يفوض الى الكاتب حذف القضية من الجدول
المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/468/