The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 497

Article 497 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 497

مادة 497: لا يقبل الاعتراض بعد انقضاء خمسة عشر يوما تبتدىء من يوم تبليغ القرار ويجب ان يذكر في ورقة التبليغ: انه بعد انقضاء المهلة المتقدم ذكرها يسقط حق الاعتراض , والا كان التبليغ باطلا

المادة 497 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/497/