المادة 497
مادة 497: لا يقبل الاعتراض بعد انقضاء خمسة عشر يوما تبتدىء من يوم تبليغ القرار ويجب ان يذكر في ورقة التبليغ: انه بعد انقضاء المهلة المتقدم ذكرها يسقط حق الاعتراض , والا كان التبليغ باطلا
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 497 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 497: لا يقبل الاعتراض بعد انقضاء خمسة عشر يوما تبتدىء من يوم تبليغ القرار ويجب ان يذكر في ورقة التبليغ: انه بعد انقضاء المهلة المتقدم ذكرها يسقط حق الاعتراض , والا كان التبليغ باطلا
المادة 497 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/497/