Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 497

المادة 497 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 497

مادة 497: لا يقبل الاعتراض بعد انقضاء خمسة عشر يوما تبتدىء من يوم تبليغ القرار ويجب ان يذكر في ورقة التبليغ: انه بعد انقضاء المهلة المتقدم ذكرها يسقط حق الاعتراض , والا كان التبليغ باطلا

المادة 497 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/497/