المادة 556
مادة 556: اذا كان حق المداعاة محفوظا بمقتضى القانون لشخص او لعدة اشخاص معينين بوجه الحصر, فان الاشخاص الاخرين الذين حرموا حق المداعاة يحرمون ايضا حق التذرع "باعتراض الغير"
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 556 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 556: اذا كان حق المداعاة محفوظا بمقتضى القانون لشخص او لعدة اشخاص معينين بوجه الحصر, فان الاشخاص الاخرين الذين حرموا حق المداعاة يحرمون ايضا حق التذرع "باعتراض الغير"
المادة 556 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/556/