المادة 566
مادة 566: ان المتضرر من الامتناع عن احقاق الحق, يلزمه لاثبات هذا الامتناع ان يقدم عريضتين متواليتين الى القاضي او المحكمة وان يكون بين الاولى والثانية ثمانية ايام
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 566 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 566: ان المتضرر من الامتناع عن احقاق الحق, يلزمه لاثبات هذا الامتناع ان يقدم عريضتين متواليتين الى القاضي او المحكمة وان يكون بين الاولى والثانية ثمانية ايام
المادة 566 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/566/