Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 566

المادة 566 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 566

مادة 566: ان المتضرر من الامتناع عن احقاق الحق, يلزمه لاثبات هذا الامتناع ان يقدم عريضتين متواليتين الى القاضي او المحكمة وان يكون بين الاولى والثانية ثمانية ايام

المادة 566 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/566/